عمداً ولا شبيهه ، وبذلك صرّح جماعة « 1 » ، رادّين به من ضعّف الرواية الثانية في حكمها بأنّ الدية على العاقلة ، بناءً على زعمه كون الجناية فيها عمداً أو شبيهه ، وعلى هذا فمقتضى الأُصول أخذ الدية من العاقلة .
هامش
« 1 » منهم ابن فهد في المهذّب البارع 5 : 297 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 491 .