تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الرجلين ، وغير المشارك في الحفظ كالعدم . * ( ولو أركب مملوكه دابّة « 1 » ضمن المولى ) * جناية الدابّة بيديها ، بلا خلاف إذا كان صغيراً ؛ للصحيح الآتي وغيره : عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحَلبة « 2 » فنطح الفرس رجلًا فقتله ، على من ديته ؟ قال : « على صاحب الفرس » قلت : أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : « ليس على صاحب الفرس شيء » « 3 » . وكذا إذا كان كبيراً في ظاهر إطلاق المحكي عن الشيخ والقاضي والإسكافي « 4 » ، بل الأكثر كما في التنقيح « 5 » ، ونسبه في الروضة بعد الشيخ إلى جماعة « 6 » ؛ لإطلاق الصحيح : في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلًا ، فقال : « الغرم على مولاه » « 7 » . * ( ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك ) * وهو الحلَّي ، قال : لأنّه فرّط بركوبه له الدابّة ، وإن كان بالغاً عاقلًا فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته ، أو يفديه السيّد ، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ،
هامش
« 1 » في المختصر المطبوع : دابّته . « 2 » وزان سَجدة : خيل تجمع للسباق من كلّ أوب . المصباح المنير : 146 . « 3 » التهذيب 10 : 223 / 876 ، الوسائل 29 : 253 أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 2 . « 4 » حكاه عنهم في المهذب البارع 5 : 292 ، وغاية المرام 4 : 436 . « 5 » التنقيح 4 : 487 . « 6 » انظر الروضة 10 : 159 . « 7 » الكافي 7 : 353 / 10 ، الفقيه 4 : 116 / 398 ، قرب الإسناد : 165 / 602 ، الوسائل 29 : 253 أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 1 .
رياض المسائل — صفحة 418 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث