محمولة على ما إذا فلتت عن صاحبها من غير تفريط منه في حفظها ، أو ما اعتيد إرسالها للرعي ، فإنّ المشهور عدم الضمان هنا ، كما ذكره الخال العلَّامة المجلسي « 1 » ( رحمه الله ) .
* ( ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ) * لما تجنيه بيديها ورأسها ، بلا خلاف ؛ لاشتراكهما في اليد والسببية ، إلَّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختصّ الضمان بالآخر ؛ لأنّه المتولَّي أمرها .
وفي الخبر : في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلًا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية « 2 » .
قيل « 3 » : وفيه تردّد ، ولكن الأصحاب قاطعون به ، هذا إذا كانا هما المتولَّين لأمرها .
* ( و ) * أمّا * ( لو كان معها صاحبها ) * مراعياً لها * ( ضمن ) * هو * ( دون الراكب ) * مطلقا ، ويأتي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقاً أو قائداً .
* ( ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك ) * للأصل * ( إلَّا أن يكون ) * الإلقاء * ( بتنفيره ) * أي المالك ، فيضمن حينئذٍ ؛ للسببية ؛ مضافاً إلى ما مرّ من النصوص الصحيحة وغيرها بإيجاب الضرب ضمان الجناية .
ولو اجتمع للدابّة سائق وقائد ، أو أحدهما وراكب ، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان مشترك مع الاشتراك في الحفظ والرعاية ، واختصّ السائق بجناية
هامش
« 1 » ملاذ الأخيار 16 : 476 .
« 2 » الفقيه 4 : 116 / 401 ، التهذيب 10 : 234 / 926 ، الوسائل 29 : 281 أبواب موجبات الضمان ب 43 ح 1 .
« 3 » قاله في كشف اللثام 2 : 489 .