مضافاً إلى الاعتبار ، والصحيح : عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر « 1 » دابّته رجلًا « 2 » آخر ؟ فقال : « هو ضامن لما كان من شيء » « 3 » .
وفي آخر : « أيّما رجل فزع رجلًا عن الجدار أو نفر به دابة فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » « 4 » .
ونحوه في ذلك الموثق كالصحيح وغيره : في صاحب الدابة : أنّه « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها ، وما نفحت « 5 » برجلها فلا ضمان عليه إلَّا أن يضربها إنسان » « 6 » .
والمراد بضمان ما تجنيه بيدها ورجلها ما تجنيه بها أجمع ويكون الضمان باليدين خاصّة ، وإلَّا فلا معنى لقوله ( عليه السّلام ) : « وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه » .
وقوله ( عليه السّلام ) : « إلَّا أن يضربها » استثناء منقطع ، أو عن قوله سابقاً : « يضمن ما وطئت بيدها ورجلها » .
وينبغي تقييد الضرب بما إذا كان عبثاً كما في الرواية الأُولى ، وإلَّا فلو قصد الدفع لم يكن ضامناً قطعاً ؛ للأصل ، وخصوص الخبر : عن رجل كان راكباً على دابّة فغشي رجلًا ماشياً حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة
هامش
« 1 » في النسخ : ويعقر ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب .
« 2 » في الكافي والوسائل : رجلٌ .
« 3 » الكافي 7 : 351 / 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، الوسائل 29 : 252 أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 1 .
« 4 » الكافي 7 : 353 / 9 ، التهذيب 10 : 227 / 895 ، الوسائل 29 : 252 أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2 .
« 5 » في النسخ : بعجت ، وما أثبتناه من الكافي والفقيه والوسائل هو الأنسب .
« 6 » الكافي 7 : 353 / 11 ، الفقيه 4 : 116 / 402 ، التهذيب 10 : 224 / 880 ، الوسائل 29 : 247 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 4 ، وانظر الحديث 7 .