* ( الدية « 1 » والأُخرى ) * أي الرواية الثانية : * ( رواية مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى للاوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا « 2 » ) * وفيهما من المخالفة للأُصول ما لا يخفى ، وإن وُجّهتا بتوجيهات زعم موافقتهما بها معها ، لكنّها في التحقيق لا تفيد توفيقاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا « 3 » ، ولذا تركنا ذكرها .
* ( و ) * مع ذلك * ( في سند الأخيرة ) * منهما * ( إلى مسمع ضعف ) * بعدّة ضعفاء * ( فهي ساقطة ) * عن درجة الاعتبار لا حجة فيها قطعاً .
* ( و ) * أمّا * ( الأُولى ) * فيشكل التمسك بها أيضاً ؛ لما مضى ، إلَّا أنّها * ( مشهورة ) * شهرةً لا يمكن دفعها ، واستفاض نقلها في كلام كثير من أصحابنا « 4 » ، بحيث إنّه لا رادّ لها * ( و ) * زاد جماعة منهم فادّعوا أنّ * ( عليها فتوى الأصحاب ) * كافّة ، كما في ظاهر العبارة وغيرها « 5 » ، أو أكثرهم كما في الروضة وغيرها « 6 » ، فإن بلغت الشهرة إجماعاً ، وإلَّا فالتمسك بالرواية
هامش
« 1 » الكافي 7 : 286 / 3 ، الفقيه 4 : 86 / 278 ، التهذيب 10 : 239 / 951 ، إرشاد المفيد 1 : 196 ، المقنعة : 750 ، الوسائل 29 : 237 أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 286 / 2 ، التهذيب 10 : 239 / 952 ، الوسائل 29 : 236 أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 1 .
« 3 » انظر الروضة 10 : 168 ، مجمع الفائدة 14 : 276 ، كشف اللثام 2 : 491 .
« 4 » منهم المحقق في الشرائع 4 : 259 ، والعلَّامة في التحرير 2 : 267 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 498 .
« 5 » التنقيح الرائع 4 : 489 ، غاية المرام 4 : 438 .
« 6 » الروضة 10 : 168 ؛ وقال في المسالك 2 : 498 وعمل بمضمونها جماعة منهم ، أي الأصحاب .