ولا يلزم مولاه ذلك « 1 » .
واستحسنه كثير من المتأخّرين « 2 » وزادوا في الأخير أنّه يتعلَّق برقبته يتبع به بعد عتقه ، وهو كذلك ؛ للأصل ؛ وعموم ما دلّ على جناية الراكب ، مع ضعف دلالة إطلاق الصحيح ، بل الظاهر اختصاصه بالصغير بشهادة السياق ولفظ الحمل والإركاب ، ونحوه جار في كلام الشيخ والأتباع .
واعلم أنّ في التنقيح « 3 » نسب إلى الحلَّي أنّه اشترط شيئين : ما مرّ ، وآخر وهو : وقوع الجناية على آدمي فقط .
وفيه نظر ، فإنّه اشترط الأخير في البالغ ، وأمّا الصغير فلم يذكر فيه إلَّا الصغر وبعده فأطلق .
* ( البحث الثالث : في تزاحم الموجبات ) *
اعلم أنه * ( إذا اتفق ) * اجتماع * ( السبب والمباشر ) * وتساويا في القوة ، أو كان المباشر أقوى * ( ضمن المباشر ) * اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر « 4 » ، وذلك * ( ك ) * اجتماع * ( الدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ) * فيضمن الدافع والذابح دون المجامع ، وقد مرّ من النصوص ما يدل على الأخير ، وفيه الحجة على أصل هذه القاعدة ، مضافاً إلى الاتفاق الذي عرفته ، هذا مع علم المباشر بالسبب .
* ( ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبِّب ) * بكسر الباء الأُولى ، أي
هامش
« 1 » السرائر 3 : 372 .
« 2 » منهم المحقق في الشرائع 4 : 257 ، والعلَّامة في المختلف : 801 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 497 .
« 3 » التنقيح الرائع 4 : 487 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 489 .