تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ذو السبب * ( كمن غطَّى بئراً « 1 » في غير ملكه فدفع غيره ثالثاً ) * مع جهله بالحال * ( فالضمان على الحافر ) * بلا خلاف ظاهر إلَّا من الماتن هنا ، فقد حكم به * ( على تردّد ) * مع أنّه حكم به في الشرائع « 2 » كباقي الأصحاب من غير تردّد ؛ لضعف المباشر هنا بالغرور ، وقد اشترط في تقديمه على السبب قوّته ، وهي مفقودة في المفروض . مع أنّي لم أجد وجهاً لتقديم المباشر هنا إلَّا ما ذكره في التنقيح « 3 » : من عموم : إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، وهو كما ترى ؛ إذ لم أجد به نصّاً حتى يكون عمومه معتبراً ، وإنّما المستند فيه مجرّد الوفاق المعتضد بالاعتبار ، وهما كما عرفت مفقودان في المضمار . * ( ومن ) * هذا * ( الباب واقعة الزبية ) * بضم الزاء المعجمة ، وهي الحفرة التي تحفر للأسد ، وقضاء علي ( عليه السّلام ) فيها مشهورة بين الخاصّة والعامّة ، لكن بكيفيات مختلفة . * ( وصورتها : ) * أنّه * ( وقع ) * فيها * ( واحد فتعلَّق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً ) * فوقعوا جميعاً * ( فأكلهم الأسد ) * و * ( فيه ) * أي فيما حكم به ( عليه السّلام ) فيها * ( روايتان ) * من طرقنا مختلفتان * ( إحداهما : رواية محمد ابن قيس ) * الصحيحة إليه قطعاً ، وهو الثقة بقرينة ما قبله وما بعده ، وهو روايته * ( عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ) * أنه * ( قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الأوّل ) * أنّه * ( فريسة الأسد ) * لا يلزم أحداً * ( وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع ) * كمال
هامش
« 1 » في المختصر المطبوع زيادة : حفرها . « 2 » الشرائع 4 : 257 . « 3 » التنقيح الرائع 4 : 488 .
رياض المسائل — صفحة 420 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث