لها يضمن ما تجنيه باليدين خاصّة ، هذا إذا سارا بها * ( و ) * أما * ( لو وقف ) * أحدهما * ( بها ضمن ) * كل منهما * ( جنايتها ) * مطلقا * ( ولو برجليها ، وكذا لو ضربها ) * أحدهما * ( فجنت ) * ضمنا جنايتها مطلقاً * ( ولو ضربها غيرهما ضمن الضارب ) * مطلقا * ( وكذا السائق ) * لها * ( يضمن جنايتها ) * مطلقا .
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية وشرح الشرائع للصيمري « 1 » ، لكن في الجملة .
وهذا التفصيل وإن لم يستفد من رواية واحدة إلَّا أنّه مستفاد من الجمع بين المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيحين : عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها ؟ قال : « ليس عليه ما أصابته برجلها ، ولكن عليه ما أصابته بيدها ؛ لأنّ رجلها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن الله تعالى يدها يضعها حيث يشاء » « 2 » .
والتعليل ظاهر في أنّ الضمان حالة الركوب خاصّة ، وكذا هو مع قوله في القائد : « فإنّه يملك يدها » ظاهر في اختصاص ضمانه بما تجنيه بيديها خاصّة دون رجليها .
وأظهر منهما القوي : أنّه ( عليه السّلام ) ضمّن القائد والسائق والراكب ، فقال : « ما أصاب الرِّجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » « 1 » .
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، غاية المرام 4 : 436 .
« 2 » الأول : الكافي 7 : 351 / 3 ، الفقيه 4 : 115 / 397 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، الإستبصار 4 : 284 / 1074 ، الوسائل 29 : 247 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 3 .
الثاني : التهذيب 10 : 226 / 889 ، الإستبصار 4 : 284 / 1076 ، الوسائل 29 : 249 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 9 .
« 1 » الكافي 7 : 354 / 15 ، الفقيه 4 : 116 / 400 ، التهذيب 10 : 225 / 887 ، الإستبصار 4 : 284 / 1075 ، الوسائل 29 : 248 أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 5 .