تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
المسالك والروضة « 1 » بعد الشيخ إلى جماعة ؛ لإطلاق النص بذلك في قضاء علي ( عليه السّلام ) في جناية ثور على حمار : « فقال : إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مراحه فلا ضمان عليهم » « 2 » ونحوه آخر في هذه الواقعة « 3 » لكن مع اختلافات يسيرة . وضعف سندهما يمنع عن العمل بهما ، مع مخالفة إطلاقهما الأصل والقاعدة ، وكونهما قضية في واقعة . * ( والوجه ) * وفاقاً للمتأخّرين كافّة * ( اعتبار التفريط في ) * جناية الدابّة * ( الأولى ) * فلو لم يفرّط في حفظها بأن انفلتت من الإصطبل الموثق ، أو حلَّها غيره ، فلا ضمان عليه ؛ للأصل ، وعدم تقصير يوجب الضمان . مضافاً إلى فحوى المرسل : « بعث رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السّلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه « 4 » برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي ( عليه السّلام ) ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ ( عليه السّلام ) أنّ فرسه أفلت من داره فنفح « 5 » الرجل ، فأبطل علي ( عليه السّلام ) دم صاحبهم » الحديث « 6 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 496 ، الروضة 10 : 159 . « 2 » الكافي 7 : 352 / 6 ، التهذيب 10 : 229 / 901 ، الوسائل 29 : 256 أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1 . « 3 » الكافي 7 : 352 / 7 ، التهذيب 10 : 229 / 902 ، إرشاد المفيد 1 : 197 ، الوسائل 29 : 256 أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 2 . « 4 » في « ب » : فعجّه ، وفي غيرها من النسخ : فبعجه ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب . النفح هو الضرب والرمي . النهاية الأثيرية 5 : 89 . « 5 » في النسخ : وبعج ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب . « 6 » الكافي 7 : 352 / 8 ، التهذيب 10 : 228 / 900 ، أمالي الصدوق : 285 / 7 ، الوسائل 29 : 257 أبواب موجبات الضمان ب 20 ح 1 .
رياض المسائل — صفحة 411 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث