ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه « « 1 » .
والحسن : « كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان » « 2 » .
وأمّا الموثّق : عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : « ليس يضمنون ، فإن كانوا متّهمين ضمنوا » « 3 » ونحوه المرفوع : « إن كانوا متهمين ضمنوا » « 4 » فمحمول على وقوع القسامة .
* ( ومنه ) * أي من التسبيب * ( نصب الميازيب ، وهو جائز ) * إلى الطرق النافذة * ( إجماعاً ) * كما في كلام جماعة « 5 » حدّ الاستفاضة ، ولكن عن ابن حمزة « 6 » أنّه للمسلمين المنع عنه ، ويمكن تخصيصه بالمضرّ ، فلا خلاف كما ذكروه .
* ( و ) * لكن * ( في ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : ) * أنّه * ( لا يضمن ) * إلَّا مع التفريط في نصبه ، كأن يثبت على غير عادة أمثاله * ( وهو الأشبه ) * وفاقاً للمفيد والحلَّي وجماعة « 7 » ؛ للإذن في نصبها شرعاً ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 349 / 1 ، الفقيه 4 : 114 / 390 ، التهذيب 10 : 229 / 903 ، 904 ، الوسائل 29 : 241 أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3 .
« 2 » الكافي 7 : 350 / 7 ، التهذيب 10 : 230 / 907 ، الوسائل 29 : 241 أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1 .
« 3 » الفقيه 4 : 115 / 394 ، التهذيب 10 : 212 / 840 ، الوسائل 29 : 255 أبواب موجبات الضمان ب 18 ح 1 .
« 4 » الكافي 7 : 374 / 13 ، الوسائل 29 : 255 أبواب موجبات الضمان ب 18 ح 2 .
« 5 » منهم الحلَّي في السرائر 3 : 371 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 485 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 487 .
« 6 » الوسيلة : 426 .
« 7 » المفيد في المقنعة : 749 ، الحلَّي في السرائر 3 : 370 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 10 ) : 154 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 486 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 269 .