* (
* ( الثانية : لو عادت « 1 » الظئر بالطفل ) * الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها * ( فأنكره أهله ) * أنّه طفلهم * ( صدّقت ) * الظئر ؛ لأنّها أمينة * ( ما لم يثبت كذبها ، وتلزمها ) * مع ثبوته * ( الدية ، أو إحضاره ، أو ) * إحضار * ( من يحتمل أنّه هو ) * لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلَّمته فتكون في ضمانها ، ولو ادّعت الموت فلا ضمان .
وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقاً ؛ لأنّها أمينة لم يعلم كذبها ثانياً .
ولو استأجرت أُخرى لإرضاعه ودفعته إليها بغير إذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى ما مرّ ، والصحيح في الأوّل : عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها [ ولده « 2 » ] فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، قال : « ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة » « 3 » .
ومثله في الأخير : عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا تدري ما صنع به ؟ قال : « الدية كاملة » « 4 » .
وهل يعتبر اليمين حيث يقبل قولها كما في كلّ أمين ، أم لا ؟ إطلاق
هامش
« 1 » في النسخ : أعادت ، وما أثبتناه من المختصر المطبوع هو الأنسب .
« 2 » ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .
« 3 » الفقيه 4 : 119 / 416 ، التهذيب 10 : 222 / 870 ، الوسائل 29 : 266 أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 2 .
« 4 » الفقيه 4 : 119 / 413 ، 414 ، التهذيب 10 : 222 / 871 ، الوسائل 29 : 267 أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3 .