تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
النص والفتوى يقتضي الثاني ، وبالأوّل صرّح بعض الأصحاب « 1 » ، وهو أحوط ، ويمكن تنزيل إطلاقهما عليه .
* ( الثالثة : لو دخل لصّ ) * منزلًا * ( فجمع متاعاً ووطئ صاحبة المنزل قهراً فثار ولدها فقتله اللصّ ثم قتلته المرأة ذهب دمه ) * أي اللص * ( هدراً ) * باطلًا لا عوض له * ( وضمن مواليه ) * وورثته * ( دية الغلام ) * الذي قتله * ( وكان لها أربعة آلاف درهم ) * من تركته عوضاً عن البضع * ( لمكابرتها على فرجها ) * فليست بغيّاً . ولمّا كانت هذه الجملة بإطلاقها مخالفة للأُصول القطعية كما صرّح به الحلَّي وغيره « 2 » نسبها الماتن إلى الرواية فقال : * ( وهي رواية ) * محمّد بن حفص ، عن * ( عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « 3 » ) * وكذا باقي الأصحاب . لكنّها محتملة للانطباق مع الأُصول كما ذكروه ، فوجّهوا الأوّل : بأنّه محارب يقتل إذا لم يندفع إلَّا به . والثاني : بفوات محلّ القصاص فيضمن الورثة دية الغلام إذا لم يكن للَّص تركة كما مرّ . والثالث : بحمل المقدّر من الدراهم على أنّه كان مهر أمثالها ، بناءً على أنّه لا يتقدّر بالسنّة ؛ لأنّه جناية يغلب فيه جانب الماليّة ، وبهذا التنزيل لا تنافي الأُصول ، لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها من عوض البضع إلَّا في الفرض المزبور . ولو فرض قتل المرأة اللصّ قصاصاً عن ولدها ، أو أسقطنا الحقّ بفوات
هامش
« 1 » هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 483 . « 2 » السرائر 3 : 362 ؛ وانظر المسالك 2 : 493 ، ومجمع الفائدة 14 : 256 . « 3 » الكافي 7 : 293 / 12 ، الوسائل 29 : 62 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 2 .