تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني - ( رحمه الله ) المناقشة لهم في الحكم ، فقال بعد تعليله له بأنّ للزوج قتل من يجد في داره للزناء فسقط القود عن الزوج - : ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزناء ، ولو سلَّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقاً « 1 » ، انتهى . وهو حسن لو كان الدليل منحصراً فيما ذكره ، وقد عرفت وجود غيره ، وهو كونه متهجّماً على الزوج ومحارباً معه ، ودمه هدر حينئذٍ اتفاقاً فتوًى وروايةً ، فالأصحّ ما ذكره الجماعة ؛ لما عرفته . مع ضعف الرواية ، وكونها قضية في واقعة ، فلعلَّه ( عليه السّلام ) علم بموجب ما حكم به من ضمان الدية ، وربما يوجّه تارةً بأنّها غرّته ، وأُخرى بأنّها أخرجته من بيته ليلًا .
* ( الرابعة : لو شرب أربعة ) * مسكراً * ( فسكروا فوجد ) * بينهم * ( جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمّد بن قيس : أنّ علياً ( عليه السّلام ) قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين ) * أي دية جراحتهما * ( من الدية ) * وقال عليه السلام : « إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء » « 2 » . * ( وفي رواية ) * النوفلي ، عن * ( السكوني ( عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ) « 3 » أنّه ) * قضى في ( نحو ) « 4 » هذه القضية ف * ( جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين « 5 » ) *
هامش
« 1 » الروضة 10 : 141 . « 2 » الكافي 7 : 284 / 5 ، التهذيب 10 : 240 / 956 ، الوسائل 29 : 233 أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1 . « 3 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » و « ن » . « 4 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » و « ن » . « 5 » الفقيه 4 : 87 / 280 ، التهذيب 10 : 240 / 955 ، إرشاد المفيد 1 : 219 ، المقنعة : 750 ، الوسائل 29 : 233 أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 2 .