لكن * ( في لزوم الدية ) * عليه * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما ، على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر « 1 » * ( اللزوم ) * لعموم الخبرين المنجبرين بما مرّ ، ولئلَّا يطلّ دم امرئ مسلم ، مضافاً إلى إطلاق الإجماع المنقول ، وما في السرائر « 2 » من أنّ به رواية .
خلافاً للفاضلين في الشرائع والتحرير وشيخنا في المسالك والروضة « 3 » ، فلا شيء عليه مطلقاً ؛ للأصل . ويضعّف بما مرّ .
وللحلَّي « 4 » ، ففصّل بين صورتي عدم اللوث فكما قالا ، وثبوته فالقسامة ، ويلزم بموجب ما يقسم عليه الوليّ من عمد فقود ، وغيره فدية ، ونحوه الفاضل في المختلف « 5 » ، إلَّا أنّه أثبت مع القسامة الدية مطلقاً .
وهما ضعيفان يظهر ضعفهما ممّا مضى ، مضافاً إلى ضعف الأخير من وجه آخر لو ابقي على إطلاقه بحيث يشمل ما لو كان المقسم عليه عمداً كما لا يخفى .
وقد تردّد الفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في اللمعة « 6 » . ولا وجه له .
وللمسألة فروعات جليلة تطلب من الروضة « 7 » ، فإنّ ما حقّق فيها وأفاده في غاية الجودة « 8 » .
هامش
« 1 » قال في غاية المرام 4 : 429 : وهو المشهور بين الأصحاب .
« 2 » السرائر 3 : 364 .
« 3 » الشرائع 4 : 252 ، التحرير 2 : 263 ، المسالك 2 : 493 ، الروضة 10 : 125 .
« 4 » السرائر 3 : 364 .
« 5 » المختلف : 798 .
« 6 » الإرشاد 2 : 224 ، القواعد 2 : 314 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 123 .
« 7 » الروضة 10 : 128 130 .
« 8 » في « ح » : القوّة .