تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
محل القصاص ، سقط غرم الأولياء ؛ ولو قتلته لا قصاصاً ولا دفاعاً اقيدت به ، وذلك لما مرّ ، مع ضعف إسنادها بجهالة الراويين ، وكونها قضية في واقعة محتملة لما تنطبق به مع الأُصول . * ( وعنه ) * ( عليه السّلام ) بالطريق السابق * ( في امرأة أدخلت الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها ) * وزفافها ، فلمّا ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق * ( فاقتتل هو وزوجها ) * في البيت * ( فقتله الزوج ) * لما وجده عندها * ( فقتلت المرأة الزوج ) * قال : * ( ضمنت ) * المرأة * ( دية الصديق وقتلت بالزوج « 1 » ) * ولا إشكال في هذا ، وإنما هو في سابقه ؛ فإنّ الصديق إمّا كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج ( أو بهجمه عليه ) « 2 » ومحاربته معه مع عدم اندفاعه إلَّا بالقتل ، أولا ، فإن كان الأوّل لم تستحق الدية ، وإن كان الثاني ضمنها الزوج لا المرأة . * ( والوجه أنّ دم الصديق هدر ) * في الشق الأوّل ، كما هو ظاهر الخبر ؛ ولذا أطلق الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير وولده في شرحه والصيمري والفاضل المقداد في الشرح « 3 » وغيرهم « 4 » ، وفاقاً منهم للحلَّي « 5 » ؛ لما مرّ ، ومقتضاه عدم الفرق بين علم الصديق بالحال وعدمه . خلافاً للَّمعة « 6 » ، فقيّده بالثاني . ولم أعرف وجهه .
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 122 / 426 ، الوسائل 29 : 258 أبواب موجبات الضمان ب 21 ح 1 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « س » . « 3 » الشرائع 4 : 253 ، التحرير 2 : 264 ، إيضاح الفوائد 4 : 661 ، غاية المرام 4 : 430 ، التنقيح الرائع 4 : 480 . « 4 » مجمع الفائدة 14 : 257 . « 5 » السرائر 3 : 363 . « 6 » اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 141 .