تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ديته في ماله دون عاقلته ، بلا خلاف كما في التنقيح وشرح الشرائع للصيمري « 1 » ، ولم يذكره هنا أحد من الطائفة ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي « 2 » - ( رحمه الله ) وهو كذلك ، فإنّ عبائر المتقدّمين والمتأخّرين ممّن وقفت على كلامه متفقة الدلالة على ضمان الدية في هذه الصورة ، إطلاقاً في بعض ، وتصريحاً في جملة . نعم يستفاد من اللمعة عدم الضمان مطلقاً هنا ، وعلَّله في الروضة « 3 » بأصالة البراءة منه ديةً ونفساً حتى يتحقق سببه ، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه . وفيه نظر ؛ فإنّ سبب الضمان هنا نصّاً وفتوى إنّما هو إخراجه من بيته ، وليس المخرَج عنه فيهما سوى عوده إليه حيّاً ، ولا يشترط في صدق الضمان تحقّق تلفه ، بل يكفي فيه صدق ضياعه وعدم العلم بخبره ، فضياعه كتلفه ، وضمانه حينئذٍ كضمان المال الضائع بعينه ، هذا . مع أنّ عدم الخلاف الظاهر المحكي في تلك العبائر كافٍ في ردّه . * ( ولو وجد مقتولًا ) * فإن أقرّ الداعي بقتله أو أُقيمت البيّنة عليه به أُقيد به ، بلا خلاف فيه * ( و ) * في أنّه * ( ادّعى قتله على غيره ) * وأقام به عليه البيّنة وفي معناها الإقرار ونحوه صرف عنه الضمان إلى ذلك الغير . * ( و ) * لو * ( عدم البيّنة ) * منه عليه أو لم يدّع القتل على أحد * ( ففي القود ) * من الداعي أو إلزامه بالدية * ( تردّد ) * واختلاف بين الأصحاب ، ولكن * ( أشبهه ) * وأشهره على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة « 4 » * ( أنّه ) *
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 4 : 476 ، غاية المرام 4 : 428 . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان 14 : 251 . « 3 » الروضة 10 : 123 . « 4 » قال في كشف الرموز 2 : 642 : فعليه الدية على الأظهر من أقوال الأصحاب ، ونسبه في غاية المرام 4 : 429 إلى الأكثر .
رياض المسائل — صفحة 394 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث