* ( و ) * لأجله تحقّق * ( في الرواية ضعف ) * وإن روى عنه في بعض طرقها « 1 » ابن أبي عمير مع صحة الطريق إليه ؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة ، هذا .
مضافاً إلى ما فيها من المخالفة للأُصول الآتية ، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً .
نعم رواها الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع « 2 » ، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلَّا أنّ الأوّل قد رجع عنها في المبسوط كما حكاه عنه الحلَّي « 3 » ، فانحصر العامل بها في الصدوق ، وهو نادر قطعاً .
* ( والأشبه ) * وفاقاً للحلَّي « 4 » وعامّة المتأخّرين * ( أن يضمن كل واحد ثلثاً ) * من دية الميت * ( ويسقط ثلث لمساعدة التالف ) * لهما وشركته في تلف نفسه معهما ، فيسقط ما قابل فعله ، وإلَّا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه ، وهو باطل قطعاً ، قال تعالى * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * « 5 » ويمكن حمل الرواية عليه ؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية كملًا ، فإنّ متنها هكذا : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات ، فضمّن الباقيين ديته ؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه » « 6 » .
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 118 / 410 .
« 2 » النهاية : 764 ، الفقيه 4 : 118 ، المقنع ، لم نعثر عليها فيه لكن حكاه عنه في المختلف : 798 .
« 3 » السرائر 3 : 377 ، وهو في المبسوط 7 : 166 .
« 4 » السرائر 3 : 377 .
« 5 » فاطر : 18 .
« 6 » راجع ص 389 .