ولعلَّه الأظهر ؛ للأُصول المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ لوهن إجماع ابن زهرة في نحو المسألة بلا شبهة ، وقصور النصوص بما عرفته .
لكن عن الماتن في نكت النهاية أنّه قال : لا بأس بالعمل بها ؛ لاشتهارها ، وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف ، فيضمن لا مع الضرورة « 1 » ، انتهى .
ولو صحّت هذه الشهرة كانت جابرة ، لكنّها كدعوى الإجماع موهونة ، فلا يجسر بهما على الخروج عن الأُصول المتقدمة ، مع أنّ دعواها معارضة بدعوى شيخنا في المسالك الأكثرية بين المتأخّرين كما عرفته .
* ( ولو أعنف ) * الرجل * ( بزوجته جماعاً ) * قبلًا أو دبراً * ( أو ضمّاً فماتت ضمن الدية « 2 » ) * في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة المتأخّرين ؛ لأنّه قتل شبيه العمد ؛ لقصده الفعل وخطائه في القصد .
وللنصوص ، منها الصحيح : عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ؟ قال : « الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » « 3 » .
وعن الماتن أنّه قال : لا يقال : فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان ؛ لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف ، قال : أمّا لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميت
هامش
« 1 » نكت النهاية 3 : 411 .
« 2 » في المختصر المطبوع ونسخة في « ح » زيادة : وكذا الزوجة .
« 3 » الفقيه 4 : 82 / 259 ، التهذيب 10 : 210 / 828 ، الوسائل 29 : 269 أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 .