منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود « 1 » ، انتهى .
وبه قطع الحلَّي « 2 » ، ولا بأس به إن بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة .
ثم إنّ ظاهر النصّ والفتوى والأُصول أنّ عليه دية شبيه العمد ، خلافاً للمفيد « 3 » ، فجعلها مغلظة ، وحجته غير واضحة .
* ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ) * وعن الجامع « 4 » أنه * ( إن كانا مأمونين فلا ضمان ) * عليهما ؛ للمرسل : عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : « لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن كانا متّهمين أُلزما « 5 » اليمين با لله أنّهما لم يريدا القتل » « 6 » .
* ( وفي ) * هذه * ( الرواية ) * كما ترى * ( ضعف ) * بالإرسال ، والمخالفة للأُصول ، وخصوص ما مرّ من النصوص ، مع أنّها عامّة لا تصريح فيها بنفي الدية ، فيحتمل الحمل على نفي القود والمؤاخذة خاصّة حمل المطلق على المقيّد ، ويحمل اليمين فيها مع التهمة على يمين القسامة إثباتاً للقود دون الدية ، وفيها الدلالة حينئذٍ على ما حكم الماتن بإمكانه وقطع به الحلَّي من
هامش
« 1 » نكت النهاية 3 : 413 .
« 2 » السرائر 3 : 366 .
« 3 » المقنعة : 747 .
« 4 » النهاية : 758 ، انظر الجامع للشرائع : 583 .
« 5 » في « ح » و « س » و « ن » : الزمتهما ، وفي « ب » : ألزمهما ، والأنسب ما أثبتناه من الكافي والوسائل .
« 6 » الكافي 7 : 374 / 12 ، الفقيه 4 : 82 / 260 ، التهذيب 10 : 209 / 827 ، الإستبصار 4 : 279 / 1058 ، الوسائل 29 : 270 أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4 .