تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ثبوت القسامة هنا مع التهمة . وبهذا الجمع صرّح الشيخ في التهذيب والاستبصار اللذين هما بعد النهاية . * ( ولو حمل « 1 » على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ) * أو غيره فقتله أو جرحه * ( ضمن ذلك في ماله ) * كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد واللمعة « 2 » ، لكن في الجناية على الإنسان خاصة ، وعن النهاية والمهذّب وفي السرائر « 3 » ، لكن في ضمان المتاع خاصّة ، ومع ذلك قالوا : إلَّا أن يدفعه غيره ، فضمانه عليه . والأصل في المسألة رواية داود بن سرحان الثقة ، المروية بعدّة طرق ، وفيها الصحيح وغيره : في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : « هو ضامن » « 4 » . وردّها في المسالك بأنّ في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله وخطائه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً ، كما تقرّر ، وأمّا المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال « 5 » ، انتهى . وفيه نظر ؛ لعدم الضعف إلَّا بالطريق المروي في الكافي والتهذيب
هامش
« 1 » في « ح » زيادة : إنسان . « 2 » الشرائع 4 : 249 ، التحرير 2 : 262 ، القواعد 2 : 313 ، الإرشاد 2 : 223 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 112 . « 3 » النهاية : 759 ، المهذّب 2 : 495 ، السرائر 3 : 368 . « 4 » الكافي 7 : 350 / 5 ، الفقيه 4 : 82 / 263 ، وفيه : هو مأمون . التهذيب 10 : 230 / 909 ، الوسائل 29 : 244 أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 . « 5 » المسالك 2 : 490 .