* ( استرقاقاً أو بيعاً ) * ويكون المولى معه فيما يفضل شريكاً .
* ( و ) * أنّه * ( يستوي في ) * جميع * ( ذلك الرقّ المحض والمدبّر ) * مطلقاً * ( ذكراً كان أو أُنثى ، أو أُمّ ولد على التردّد ) * في الأخير لم يسبق ذكره فيما مضى ، ينشأ : من عموم الأدلَّة على أنّ المولى لا يعقل مملوكه ، ومن أنّ المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها فأشبه ما لو أعتق الجاني عمداً .
مضافاً إلى النص : « أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، وما كان من حقوق الله عزّ وجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها » الحديث « 1 » .
وهذا خيرة الشيخ في ديات المبسوط ، نافياً الخلاف فيه إلَّا عن أبي ثور ، قال : فإنّه قال : أرش جنايتها في ذمّتها يتبع به بعد العتق « 2 » ، وتبعه القاضي « 3 » .
والأوّل مذهبه في استيلاد المبسوط والخلاف « 4 » ، مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّها مملوكة يجوز بيعها ، وتبعه الحلَّي وأكثر المتأخّرين ، كالفاضلين في الشرائع والتحرير والقواعد ، وفخر الدين في شرحه ، والشهيدين في ظاهر المسالك وصريح اللمعة « 5 » ، ونسبه في شرحها إلى المشهور . ولعلَّه أقوى .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 306 / 17 ، التهذيب 10 : 196 / 779 ، الوسائل 29 : 103 أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 .
« 2 » المبسوط 7 : 160 .
« 3 » المهذّب 2 : 488 .
« 4 » المبسوط 6 : 187 ، الخلاف 5 : 272 .
« 5 » السرائر 3 : 22 ، الشرائع 4 : 248 ، التحرير 2 : 269 ، القواعد 2 : 323 ، إيضاح الفوائد 4 : 685 ، المسالك 2 : 161 ، اللمعة ( الروضية البهية 6 ) : 372 .