على الموثقة الآتية القوي : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » « 2 » .
ومنها : « إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » « 3 » .
ومنها : في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمته » « 4 » .
* ( ولو جنى جان على العبد ) * وفي معناه الأمة * ( بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة ) * بها * ( حتى يدفع العبد برمّته ) * أي بتمامه إلى الجاني أو عاقلته إن قلنا بأنّها تعقله ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة « 1 » ، وبه صريح الموثّقة : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد » « 2 » .
وفيهما الحجة ، دون ما علَّل به من استلزام جواز المطالبة مع عدم دفعه الجمع بين العوض والمعوّض عنه ؛ لاندفاعه بأنّ القيمة عوض الجزء الفائت لا الباقي ، ولذا قيل بجوازها معه فيما لو كان الجاني على العبد
هامش
« 2 » الفقيه 4 : 95 / 313 ، التهذيب 10 : 193 / 763 ، الوسائل 29 : 388 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 2 .
« 3 » التهذيب 10 : 196 / 778 ، الوسائل 29 : 389 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 4 .
« 4 » الكافي 7 : 306 / 13 ، الفقيه 4 : 94 / 310 ، التهذيب 10 : 193 / 764 ، الوسائل 29 : 388 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 1 .
« 1 » منهم الطوسي في الخلاف 5 : 267 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 198 ، والمحقّق الكاشاني في المفاتيح 2 : 146 .
« 2 » التهذيب 10 : 194 / 765 ، الوسائل 29 : 388 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 3 .