* ( عمداً أو شبيهاً به ، ومن عاقلته إن قتله خطأً ودية أعضائه ) * وجراحاته تؤخذ * ( بنسبة ) * العضو إلى الكل من حيث * ( قيمته ) * على قياس نسبة أعضاء الحرّ إلى كلَّه من حيث الدية * ( فما ) * أي أيّ عضو * ( فيه ) * أي في ذلك العضو حال كونه * ( من الحرّ « 1 » ديته ) * أي دية الحر * ( ف ) * في ذلك العضو * ( من العبد قيمته ، كاللسان والذكر ) * واليدين والرجلين ، فلو جنى عليها من العبد كان فيها تمام قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ ، كما أنّه لو جنى عليها من الحرّ كان فيها كمال ديته .
* ( وما فيه ) * أي أيّ عضو من الحرّ في الجناية عليه * ( دون ذلك ) * أي دون كمال الدية من نصفها أو ثلثها مثلًا * ( ف ) * في الجناية عليه من العبد من قيمته * ( بحسابه ) * أي بحساب ما يؤخذ فيه من الدية في الحرّ ، فلو قطع إحدى يديه الصحيحة مثلًا يؤخذ من قيمته نصفها ، كما أنّه يؤخذ نصف دية الحرّ لو قطعت منه ، وفي حكم العبد بالنسبة إلى الحرّ الأمة بالنسبة إلى الحرّة .
وبالجملة : الحرّ أصل للعبد في المقدّر له * ( و ) * ينعكس في غيره ، فيكون * ( العبد أصل الحرّ فيما لا تقدير فيه ) * منه ، فيفرض الحرّ عبداً سليماً من الجناية وينظر كم قيمته حينئذٍ ، ويفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظر كم قيمته ، وينسب إحدى القيمتين إلى الأُخرى ، ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة .
والوجه في جميع ذلك واضح ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وفي المسالك أنّه كالمتفق عليه « 2 » ، ويشهد له النصوص المستفيضة ، منها زيادةً
هامش
« 1 » في النسخ زيادة : مِن .
« 2 » المسالك 2 : 464 .