غاصباً له « 1 » ، وإنّما قيل بعدم الجواز في غيره للنص والوفاق .
أقول : لا اختصاص لهما بغير الغاصب ، بل يشملانه إطلاقاً ، بل عموماً في الأوّل من حيث ترك الاستفصال فيه المفيد له على الأقوى ، فتأمّل جدّاً .
* ( ولو كانت الجناية ) * على المملوك * ( بما دون ذلك ) * أي بما لا يبلغ قيمته * ( أخذ ) * المولى * ( أرش الجناية ) * بنسبته من القيمة * ( وليس له ) * أي للمولى * ( دفعه ) * أي العبد إلى الجاني * ( والمطالبة بالقيمة ) * أي بتمام قيمة العبد إلَّا برضاء الجاني ، بل يمسكه ويطلبه بدية الفائت مع التقدير ، أو أرشه مع عدمه في الحرّ ، فإنّه حقّه ، دون الدفع والمطالبة بتمام القيمة ؛ لأنّ ذلك معاوضة لا تثبت إلَّا بالتراضي .
قيل : وللعامّة قول بأنّ له ذلك « 2 » .
* ( ولا يضمن المولى جناية العبد ) * مطلقاً ، و * ( لكن يتعلَّق برقبته ، وللمولى ) * الخيار بين دفعه أو * ( فكَّه بأرش الجناية ) * أو بأقلّ الأمرين منه ومن القيمة ، على الخلاف المتقدم في القصاص في البحث المتقدم إليه قريباً الإشارة .
* ( و ) * مضى ثمة أيضاً الكلام في أنّه * ( لا تخيّر لوليّ « 3 » المجني عليه ) * بل للمولى إذا كانت الجناية خطأً ، وينعكس إذا كانت عمداً .
* ( و ) * أنّه * ( لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخيّر المولى ) * أيضاً * ( في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه ) * منه * ( قدر الجناية ) *
هامش
« 1 » انظر الروضة 10 : 198 ، والمفاتيح 2 : 146 .
« 2 » قال به في كشف اللثام 2 : 497 .
« 3 » في « ح » والمختصر المطبوع : لمولى .