المانعة عنها ، معلَّلةً بأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزناء ، حيث ساقته في سياق أهل الكتاب مشعرةً باتحادهم في الحكم والمماثلة ، فتأمّل ، هذا .
وفي الصحيح : كم دية ولد الزناء ؟ قال : « يعطى الذي أنفق ما أنفق عليه » الحديث « 1 » .
وهو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلَّي وأنّها ما أنفق عليه ، وهو يشمل ما قصر عن دية الحرّ المسلم ، بل والذمّي أيضاً ، بل لعلَّه ظاهر فيه ، إلَّا أنّ الأخير خارج بالإجماع ، كخروج ما زاد عنه به أيضاً ، فيتعيّن الثمانمائة جدّاً .
مع أنّ العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحرّ المسلم كالصريح ، بل لعلَّه صريح في عدم لزومها ، فيضعّف به ما عليه المشهور جدّاً ، ويتعيّن قول السيّد ظاهراً ، فتأمل جدّاً .
* ( ودية العبد قيمته ) * ما لم تتجاوز دية الحرّ * ( ولو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليه « 2 » ) * ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة .
والاعتبار بدية الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيا على الأقوى ، وبدية الذمّي إن كان المملوك ذمّيا ولو كان مولاه مسلماً على الأقوى أيضاً ، وقد مضى الكلام في المسألة وما يتعلَّق بها مستوفى في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من شرائطه ، فلا وجه لإعادته .
* ( و ) * هي كدية الأحرار * ( تؤخذ من مال الجاني إن قتله ) * أي العبد
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 231 / 739 ، التهذيب 9 : 343 / 1234 ، الإستبصار 4 : 183 / 686 ، الوسائل 29 : 223 أبواب ديات النفس ب 15 ح 4 .
« 2 » في المختصر المطبوع : إليها ، وهو الأنسب .