تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
بغير رضاء المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة ، بلا خلاف بيننا أجده ، إلَّا من ظاهر الخلاف « 1 » ، فجعلها حالَّة ، وعلى خلافه في ظاهر عبائر جماعة « 2 » وصريح الغنية والسرائر « 3 » إجماع الإمامية ، وهو الحجة . مضافاً إلى الصحيحة الصريحة : قال : « كان علي ( عليه السّلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » « 4 » . وهي * ( من مال الجاني ) * لا بيت المال ، ولا العاقلة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم السيد ابن زهرة في الغنية « 5 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى أنّ تعلق الدية بغير الجاني خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على الخطأ ؛ لأنّه مورد الفتوى والنصّ ؛ لصريح الخبرين : « لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » « 6 » وفي المضمر : « فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته يسأل المسلمين حتى يؤدّوا عنه ديته إلى أهله » « 7 » .
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 220 . « 2 » منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 679 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 462 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 489 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، السرائر 3 : 322 . « 4 » الكافي 7 : 283 / 10 ، الفقيه 4 : 80 / 250 ، التهذيب 10 : 162 / 646 ، الوسائل 29 : 205 أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 . « 5 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 . « 6 » الفقيه 4 : 107 / 360 ، التهذيب 10 : 170 / 670 ، 673 ، الإستبصار 4 : 261 / 983 ، 984 ، الوسائل 29 : 394 أبواب العاقلة ب 3 ح 1 ، 2 . « 7 » الفقيه 4 : 70 / 212 ، التهذيب 10 : 164 / 655 ، الوسائل 29 : 34 أبواب القصاص في النفس ب 10 ح 5 .