وفي باقي النصوص المعتبرة ألف دينار « 1 » .
* ( أو ألف شاة ) * وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان أُنثى .
وأمّا المعتبرة المتقدمة « 2 » الدالة على أنّ مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، فقد عرفت جوابه ، مع دعوى الإجماع على خلافها في الغنية « 3 » ، وعدم قائل بها هنا على ما أجده ، إلَّا ما ربما يتوهّم من الشيخ في الكتابين « 4 » ، حيث حملها على وجهين :
أحدهما : أنّ الإبل يلزم أهل الإبل ، فمن امتنع من بذلها ألزمه الوليّ قيمتها ، وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، كما في الصحيح : « ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة » « 5 » .
وثانيهما : اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرّا ، كما في الخبر المتضمّن للسؤال عن قتله له قال : « مائة من الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » « 6 » .
ولكن الظاهر أنّ ذلك منه ليس قولًا ، بل إنّما ذكره جمعاً .
* ( أو عشرة آلاف درهم ) * كما مرّ في جملة من المعتبرة ، ويأتي في جملة أُخرى إليه الإشارة .
هامش
« 1 » انظر الوسائل 29 : 193 أبواب ديات النفس ب 1 الأحاديث 1 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 .
« 2 » في ص 342 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 4 » التهذيب 10 : 161 ، الاستبصار 4 : 261 .
« 5 » الفقيه 4 : 77 / 240 ، التهذيب 10 : 158 / 635 ، الإستبصار 4 : 259 / 976 ، الوسائل 29 : 194 أبواب ديات النفس ب 1 ح 3 .
« 6 » الوسائل 29 : 201 أبواب ديات النفس ب 2 ح 5 .