وابن الأثير : الحلَّة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمّى حلَّة إلَّا أن تكون ثوبين من جنس واحد « 1 » .
والمصباح المنير : الحلَّة بالضم لا تكون إلَّا ثوبين من جنس واحد « 2 » .
والعين : الحلَّة إزار ورداء ، برد أو غيره ، لا يقال لها حلَّة حتى تكون ثوبين ، وفي الحديث تصديقه « 3 » .
والقاموس : لا تكون حلَّة إلَّا من ثوبين أو ثوب له بطانة « 4 » .
ويستفاد منهم أن التعدّد له مدخلية في صدق الحلَّة وعدمه مع الوحدة ، وعليه فيكون القيد في العبارة توضيحاً لا تقييداً ، وكذلك التقييد بكونهما * ( من برود اليمن ) * على ما يستفاد من الأوّلين .
وفي السرائر زاد بعد اليمن : أو نجران « 5 » . ولم أقف على دليله ، نعم ما مرّ عن العين ربما يعضده ، فتدبّر .
ثم إنّ المعتبر من الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفاً ، لا مجرّد ما يستر العورة خاصّة ، كما ربما يقال ؛ لفساده قطعاً .
* ( أو ألف دينار ) * أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتين » « 6 » .
هامش
« 1 » النهاية الأثيرية 1 : 432 .
« 2 » المصباح المنير 1 : 148 .
« 3 » العين 3 : 28 .
« 4 » القاموس المحيط 3 : 370 .
« 5 » السرائر 3 : 323 .
« 6 » الكافي 7 : 281 / 2 ، التهذيب 10 : 158 / 633 ، الإستبصار 4 : 258 / 973 ، الوسائل 29 : 194 أبواب ديات النفس ب 1 ح 2 .