والحجة عليه غير واضحة ، فهو ضعيف ، ومع ذلك شاذّ ، كالمحكي عن الأخير في الأوّل أيضاً ، حيث قيّده بالفحولة .
ولكنّها أحوط ، سيّما الأخير ؛ لدلالة جملة من المعتبرة عليه ، وفيها الصحيح ( والموثّق وغيرهما ) « 1 » : عن دية العمد ؟ فقال : « مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم » « 2 » .
ولكن في صلوحها لتقييد النصوص المطلقة نظر ؛ لاعتضادها دون هذه بفتوى الأكثر ، سيّما مع ورودها في مقام الحاجة ، واشتمال هذه على ما لم يقل به أحد من الطائفة ، ولذا حملها الشيخ على التقية « 3 » .
* ( أو مائتا حلَّة ) * بالضمّ ، على الأشهر الأظهر بين الطائفة ، ونفى عنه الخلاف بعض الأصحاب « 4 » ، وعليه الإجماع في الغنية « 5 » ، وهو الحجّة ، دون الصحيح : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلَّة « 6 » .
لعدم الحجة في نقل ابن أبي ليلى ، سيّما وأنّ الراوي سأل
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « ب » : وغيره .
« 2 » الفقيه 4 : 77 / 241 ، التهذيب 10 : 159 / 636 ، الإستبصار 4 : 260 / 977 ، الوسائل 29 : 200 أبواب ديات النفس ب 2 ح 2 ؛ وانظر الحديثين 3 ، 5 من نفس الباب .
« 3 » الإستبصار 4 : 261 .
« 4 » المفاتيح 2 : 143 .
« 5 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 6 » الكافي 7 : 280 / 1 ، الفقيه 4 : 78 / 245 ، التهذيب 10 : 160 / 640 ، الإستبصار 4 : 259 / 975 ، الوسائل 29 : 193 أبواب ديات النفس ب 1 ح 1 .