لم يفت ، وصار كما لو عاد السنّ غير المثغر .
والأظهر وفاقاً للفاضلين وغيرهما « 1 » ثبوته ؛ لأنّه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر ؛ للحديث « 2 » ؛ ولزوم الظلم ، وعود السنّ نافى القصاص والدية ، لا أرش النقص .
قيل « 3 » : وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا ؛ لأنّه لم تجر العادة بنبات سنّ الثغر ، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله سبحانه ، فلا يسقط ما على الجاني استحقه .
* ( ولو جنى ) * على العين * ( بما أذهب النظر ) * والبصر منها خاصّة * ( مع سلامة الحدقة اقتصّ منه ) * أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة .
قيل « 4 » : بذرّ كافور ونحوه ، أو * ( بأن يوضع على أجفانه القطن المبلول ) * حذراً من الجناية عليها * ( ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة ) * بالنار * ( مقابلة للشمس حتى يذهب النظر ) * كما فعله مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) على ما دلّ عليه بعض النصوص « 5 » .
وهو مع ضعف سنده ليس فيه ما يومئ إلى تعيّنه بعد احتمال كونه أحد أفراد الواجب التخييري ، فما يظهر من العبارة هنا وفي التحرير
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 237 ، المختلف : 806 ، المسالك 2 : 485 .
« 2 » الكافي 7 : 320 / 8 ، الفقيه 4 : 102 / 343 ، التهذيب 10 : 260 / 1025 ، الوسائل 29 : 177 أبواب قصاص الطرف ب 14 ح 2 .
« 3 » المسالك 2 : 486 .
« 4 » قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 476 .
« 5 » الكافي 7 : 319 / 1 ، التهذيب 10 : 276 / 1081 ، الوسائل 29 : 173 أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1 .