تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
حتى أنّه في التحرير علَّله بأنّه الغالب ، ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما قال . نعم في رواية أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الغارم « 1 » خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية » « 2 » وهذه وإن كانت صحيحة إلَّا أنّها لا تدل على المطلوب ؛ إذ موضوعها سنّ ضربت ولم تسقط ، قال : ويمكن أن يعتذر له بأنّ المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه ، فإنّه ينتظر سنة ، ولا ريب أنّ هذا إذ ذاك غالب « 3 » ، انتهى ما ذكره . ولنعم ما أفاده ، إلَّا أنّ ما ذكره كباقي الجماعة من أنّهم لم يجدوا ذلك في كتب أحد من الأصحاب غريب ، فقد ذكره الماتن في الشرائع « 4 » أيضاً ، اللَّهم إلَّا أن يكون قرؤوه « سنّة » بتشديد النون وإضافة الظاهر إلى المضمر ، كما احتمل في عبارة الفاضل أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عبارته في الإرشاد « 5 » في غاية البُعد ، بل لا تقبله كما لا يخفى على من راجعه ، وكذا التعليل السابق المحكي عن التحرير « 6 » . وكيف كان * ( فإن عادت ففيها الأرش ) * والحكومة ، وهي التفاوت لو
هامش
« 1 » كذا ، وفي المصادر : الضارب . « 2 » الكافي 7 : 334 / 9 ، الفقيه 4 : 102 / 346 ، التهذيب 10 : 255 / 1008 ، الإستبصار 4 : 290 / 1095 ، الوسائل 29 : 298 أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 4 . « 3 » غاية المراد 4 : 379 ، 380 . « 4 » الشرائع 4 : 237 . « 5 » الإرشاد 2 : 207 . « 6 » التحرير 2 : 260 .