والقواعد « 4 » من تعيّنه لا وجه له ، ولذا نسبه الماتن في الشرائع والشهيد في اللمعة « 5 » إلى القيل المشعر بالتمريض ، وهو حسن .
لكن في الروضة « 1 » أنّ القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب .
ووجهه غير واضح ، ولا ريب أنّ الاستيفاء على هذا الوجه أحوط ، وإن كان تعيّنه محل بحث .
ثم إنّ ظاهر العبارة وغيرها مواجهة الجاني للمرآة المواجهة للشمس لا لها نفسها ، والظاهر من الرواية غيره وأن النظر في المرآة بعد استقبال العين بالشمس ، فإنّ متنها هكذا :
« دعا علي ( عليه السّلام ) بمرآة محماة « 2 » ثم دعا بكرسف فبلَّه ، ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس » قال : « وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » « 3 » .
* ( ولو قطع ) * شخص * ( كفّاً مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع ) * المقطوع * ( كفّ القاطع ويردّ عليه ) * أي على القاطع * ( دية الأصابع ) * وعمل بها الشيخ والقاضي والفاضل في الإرشاد والقواعد
هامش
« 4 » التحرير 2 : 259 ، القواعد 2 : 307 .
« 5 » الشرائع 4 : 236 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 83 .
« 1 » الروضة 10 : 84 .
« 2 » كذا ، وفي المصادر : فحماها .
« 3 » الكافي 7 : 319 / 1 ، التهذيب 10 : 276 / 1081 ، الوسائل 29 : 173 أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1 .