تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
كان عبداً بين قيمته لو لم تسقط سنّه تلك المدّة وقيمته وقد سقطت فيها ، وفاقاً للمشهور على الظاهر ، المصرّح به في المسالك « 1 » ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي السرائر « 2 » ، وهو الحجّة . مضافاً إلى المرسلة كالصحيحة : في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : « ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » « 3 » . * ( وإلَّا ) * تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة ل * ( كان فيها القصاص ) * كما نصّ به جماعة « 4 » ؛ لعموم الأدلة ؛ فإنّه قلع السنّ الحاصلة في الحال وأفسد المَنبِت فيقابل بمثله . وحكي في المسالك « 5 » قول بالعدم ؛ لأنّ سنّ الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى ، وسنّ البالغ أصلية فلا يكون مماثلة لها . وذهب جماعة « 6 » إلى أنّ في سنّ الصبي بعير مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه ؛ للخبرين : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ » « 7 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 385 . « 2 » الخلاف 5 : 244 ، السرائر 3 : 386 . « 3 » الكافي 7 : 320 / 8 ، الفقيه 4 : 102 / 343 ، التهذيب 10 : 260 / 1025 ، الوسائل 29 : 177 أبواب قصاص الطرف ب 14 ح 2 . « 4 » المسالك 2 : 385 . « 5 » منهم الشيخ في المبسوط 7 : 97 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 457 . « 6 » منهم ابن حمزة في الوسيلة : 448 ، والعلَّامة في المختلف : 806 وقد حكاه فيه عن الإسكافي . « 7 » أحدهما في : الكافي 7 : 334 / 10 ، التهذيب 10 : 256 / 1010 ، الوسائل 29 : 299 ، 338 أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 6 ، وب 33 ح 2 . والآخر في : التهذيب 10 : 261 / 1033 ، الوسائل 29 : 338 أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 .