والتحرير « 1 » ، ونسبه في المسالك « 2 » إلى أتباع الشيخ ، بل زاد فنسبه كالشهيد في النكت « 3 » إلى الأكثر ، فإن صحّت شهرة جابرة ، وإلَّا فالرواية ضعيفة .
وقال الحلَّي : إنّها مخالفة لأُصول المذهب ؛ إذ لا خلاف بيننا أنّه لا يقتصّ العضو الكامل للناقص ، قال : والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش فيه « 4 » .
وظاهر المتن وغيره وصريح المختلف « 5 » التوقف فيه ، ولا يخلو عن وجه ، وإن كان القول الأوّل لعلَّه أوجه ، والثاني أحوط .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يقتصّ عمّن لجأ إلى الحرم ، و ) * لكن * ( يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه ) * بلا خلاف أجده ، ونفاه صريحاً في المسالك « 6 » ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي التنقيح « 7 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى عمومات الأمن لمن دخله من الآية « 8 » والرواية ، ففي الصحيح : الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ولا يطعَم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايَع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه
هامش
« 1 » النهاية : 774 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 810 ، الإرشاد 2 : 199 ، القواعد 2 : 302 ، التحرير 2 : 256 .
« 2 » المسالك 2 : 482 .
« 3 » غاية المراد 4 : 332 .
« 4 » السرائر 3 : 404 .
« 5 » انظر المهذّب البارع 5 : 234 ، 235 ، المختلف : 810 .
« 6 » المسالك 2 : 490 .
« 7 » الخلاف 5 : 224 ، التنقيح 4 : 460 .
« 8 » آل عمران : 97 .