تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أو ضعفه منجبر بالعمل . والثاني خيرة الحلَّي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وشيخنا في المسالك « 1 » ، وهو غير بعيد . والذي يختلج بالبال إمكان القول بالتعليلين ؛ لعدم المنافاة بينهما ، مع وجود الدليل عليهما ، فيكون للإزالة بعد الوصل « 2 » سببان : القصاص ، وعدم صحة الصلاة ، فإذا انتفى الأوّل بالعفو مثلًا بقي الثاني كما في مثال العبارة ، ولو انتفى الثاني بقي الأوّل كما في المثال المزبور . ولو أوجب الإزالة ضرراً لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة ، وكما لو قطع الشحمة فتعلَّقت بجلده فاقتصّ منها وألصقها الجاني كان للمجني عليه إزالتها ليتساويا في الشين ، وليس للإمام ذلك إن عفا عنه المجني عليه ؛ للضرر ، أو لأنّها لم تبن من الحي لتكون ميتة . ولو اقتصرنا على التعليل الثاني لم يكن ذلك للمجني عليه أيضاً في المثال الثاني ؛ لحصول الاقتصاص بالإبانة المخصوصة المماثلة لجناية الجاني . * ( ويقتصّ الأنف الشامّ بعادم الشمّ ، و ) * كذا * ( الأُذن الصحيحة بالصمّاء ) * بلا خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر « 3 » ؛ لعموم * ( والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ ) * « 4 » مع حصول الاعتداء بمثل ما اعتدى بناءً على خروج المرضين عن العضوين وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر
هامش
« 1 » السرائر 3 : 405 ، التحرير 2 : 258 ، القواعد 2 : 307 ، المسالك 2 : 484 . « 2 » في « س » : الأصل . « 3 » المفاتيح 2 : 129 . « 4 » المائدة : 45 .