تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
لا تغرير فيها وأخذ التفاوت بينها وبين ما استوفاه ، فيقتصّ من الهاشمة بالموضحة ويؤخذ للهشم ما بين ديتهما ، وعلى هذا القياس كان وجهاً . ولكن ظاهر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المسالك « 1 » الاقتصار على الدية مطلقا ، ويشهد لهم النصوص ، منها : « الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلَّا الحكومة ، والمنقّلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلَّا الحكومة » « 2 » . ومنها : « في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ، والمنقّلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلَّا الحكومة ، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً ، فإنّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القِحف ، قِحف الرأس » « 3 » . ومنها : « لا قصاص في عظم » « 4 » . لكنّها مع قصور السند الخبران الأوّلان منها مقطوعان لم يسند إلى إمام ، والأخير منها معارض بالصحيح : عن السنّ والذراع يكسران عمداً
هامش
« 1 » المسالك 2 : 483 . « 2 » الفقيه 4 : 125 / 436 ، الوسائل 29 : 179 أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1 . « 3 » التهذيب 10 : 294 / 1143 ، الوسائل 29 : 180 أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 2 . والقِحف : العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة . لسان العرب 9 : 275 . « 4 » نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 143 / 368 ، الوسائل 29 : 186 أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 2 .
رياض المسائل — صفحة 325 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث