تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ما يحتمله ( العضو ، ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلَّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله ) « 1 » الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة ، وهكذا . ومثل ذلك جارٍ فيما نحن فيه لولا الإجماع على أنّه لا يعتبر التساوي فيه * ( بل يراعى ) * فيه * ( حصول اسم الشجّة ) * المخصوصة التي حصلت بها الجناية من خارصة ، أو باضعة ، أو غيرهما ، حتى لو كان عمق المتلاحمة مثلًا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها ، فيمنع عنها حينئذٍ ؛ لاختلاف الاسم . * ( ويثبت القصاص فيما لا تغرير « 2 » فيه ) * بالنفس أو الطرف ، ولا يتعذّر فيه استيفاء المثل * ( كالخارصة ) * والباضعة والسمحاق * ( والموضحة ) * وسيأتي تفسيرها مع ما بعدها ، وكذا كل جرح يمكن استيفاء المثل فيه من دون تغرير بأحدهما . * ( ويسقط فيما فيه التغرير ) * أو يتعذّر أن يكون المثل فيه مستوفى * ( كالهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر الأعضاء ) * ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلَّا فيما سيأتي إليه الإشارة . والحجّة بعده العموم فيما ليس فيه تغرير . والأصل ، مع لزوم صيانة النفس أو الطرف المحترمين عن التلف ، واعتبار المماثلة في غيره . ولو قيل فيه بجواز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجّة التي
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ب » . « 2 » في المختصر المطبوع والنسخ هنا وفي الموارد الآتية : التعزير ، وما أثبتناه هو الصحيح .
رياض المسائل — صفحة 324 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث