تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الجواب عن أمثاله في الشرط الثاني من شرائط قصاص النفس من الشذوذ ، واحتمال التقية ، أو الاختصاص بصورة الاعتياد خاصّة ، كما فصّلته النصوص ثمّة . * ( ويعتبر التساوي في الشجاج ) * أي الجرح والشقّ بال * ( مساحة طولًا وعرضاً ) * اتفاقاً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر « 1 » . قيل : لإشعار لفظ القصاص به « 2 » . وللاعتبار ، فلا يقابل ضيّقة بواسعة ، ولا يقنع بضيّقة عن واسعة ، بل يستوفي بقدر الشجّة في البُعدين . * ( لا نزولًا ) * وعمقاً ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر « 3 » ، وهو الحجة المؤيدة بما قيل « 4 » ، سيّما « 5 » مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلط الجلد ودقّته . ولكن في صلوحه حجة مستقلَّة نظر ؛ لما قيل « 6 » من أنّ ذلك ليس بموجب ؛ إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد ، كما ذكروه في المساحة طولًا من أنّه يلزم اعتبار التساوي فيها ولو استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه وبالعكس ، ولا يكمل الزائد عنه من القفاء ولا من الجبهة ؛ لخروجهما عن محل الاستيفاء ، بل يقتصر على
هامش
« 1 » انظر كشف اللثام 2 : 479 . « 2 » قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 479 . « 3 » انظر مجمع الفائدة والبرهان 14 : 116 ، المفاتيح 2 : 131 ، كشف اللثام 2 : 479 . « 4 » قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 131 . « 5 » ليست في « ب » . « 6 » قالبه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 116 .