* ( ويقطع ) * العضو * ( الأشلّ ) * بمثله ، و * ( بالصحيح ما لم يعرف أنّه لا ينحسم ) * بلا إشكال فيه ، وفي تعيّن الدية مع المعرفة بإخبار أهل الخبرة بعدم الانحسام وانسداد أفواه العروق ، ولا خلاف فيهما أيضاً ، بل عليهما الإجماع في الغنية « 3 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى العمومات في الأوّل ؛ ولزوم صيانة النفس المحترمة عن التلف ، مع إمكان تدارك الحق بالدية ، ويخطر بالبال ورود رواية « 4 » لها عليه دلالة في الثاني ، ونسبة الحكم فيه في المسالك وغيره « 5 » إلى المشهور ربما توهّم وجود خلاف فيه أو إشكال ، ولكن لا أثر لهما .
وحيث يقطع الشلَّاء يقتصر عليها ولا يضم إليها أرش التفاوت ؛ للأصل ، وعدم دليل على الضمّ مع « 1 » تساويهما في الحرمة « 2 » .
* ( ويقتصّ المسلم من الذمّي ويأخذ منه ) * فضل * ( ما بين الديتين ) * للصحيح : عن ذمّي قطع يد مسلم ؟ قال : « تقطع يده إن شاء أولياؤه ، ويأخذون فضل ما بين الديتين » الحديث « 3 » .
وفي سنده إضمار ، وفي ذيله مخالفة للأصل ، لكن لم أجد خلافاً فيما يتعلَّق منه بما نحن فيه حتى من نحو الحلَّي « 4 » ، وظاهر التنقيح « 5 » عدم
هامش
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 4 » الكافي 7 : 317 / 1 ، التهذيب 10 : 276 / 1082 ، الوسائل 29 : 172 أبواب قصاص الطرف ب 10 ح 1 .
« 5 » المسالك 2 : 483 ، المفاتيح 2 : 129 .
« 1 » في « س » زيادة : عدم .
« 2 » في « ب » و « س » : الحرية .
« 3 » التهذيب 10 : 280 / 1096 ، الوسائل 29 : 183 أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .
« 4 » السرائر 3 : 403 .
« 5 » التنقيح 4 : 452 .