تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الأطراف ؛ للإطلاق . ويستفاد اشتراط التساوي في غيرها بعد الإجماع المركَّب ، مضافاً إلى الإجماع البسيط من تتبّع النصوص ، بل الاعتبار أيضاً ، فتدبّر . * ( فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس ، و ) * لا يشترط التساوي في الذكورة والأُنوثة ، بل * ( يقتصّ للرجل من المرأة ، ولا ردّ ، وللمرأة من الرجل مع الردّ فيما زاد عن الثلث ) * أو بلغه ، على الخلاف المتقدّم هو ، مع نقل الإجماع والنصوص المستفيضة على ثبوت أصل التقاصّ بينهما في بحث الشرط الأوّل من شرائط القصاص الخمسة ، فلا وجه للإعادة . * ( ويعتبر ) * هنا زيادةً على شروط النفس المتقدمة * ( التساوي ) * أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه * ( في السلامة ) * من الشلل ، أو فيه مع انتفاء التعزير في المقتصّ منه . والشلل : قيل : هو يبس اليد والرجل بحيث لا يعمل ، وإن بقي فيها حسّ أو حركة ضعيفة « 1 » . وربما اعتبر بطلانهما « 2 » . وهو ضعيف . وكيف كان * ( فلا يقطع العضو الصحيح ) * منه من يد أو رجل * ( بالأشلّ ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف « 3 » ، وهو الحجة المخصّصة للعمومات ، مضافاً إلى الاعتبار ، وإطلاق خصوص بعض المعتبرة : في رجل قطع يد رجل شلَّاء ، قال : « عليه ثلث الدية » « 4 » .
هامش
« 1 » قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 471 . « 2 » لم نعثر على قائله ولكن حكاه في المسالك 2 : 483 عن بعضهم . « 3 » الخلاف 5 : 194 . « 4 » الكافي 7 : 318 / 4 ، التهذيب 10 : 270 / 1064 ، الوسائل 29 : 332 أبواب ديات الأعضاء ب 28 ح 1 .