* ( القاتل لم يسقط القود ) * لو أراده غيره * ( على الأشهر « 1 » ) * بل لا خلاف فيه يظهر ، كما في عبائر جمع ممّن تأخّر ، كالفاضل المقداد في الشرح وشيخنا في الروضة وغيرهما « 2 » ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّ عليه فتوى الأصحاب « 3 » ، وظاهرهم الإجماع عليه كما ادّعاه بعض الأصحاب « 4 » ، وبه صرّح في الغنية « 5 » ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى الأصل ، وقوله سبحانه * ( فَقَدْ جَعَلْنا ) * الآية « 6 » .
وخصوص الصحيحة الصريحة : في رجل قتل وله أب وأُمّ وابن ، فقال الابن : أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفوه ، وقالت الأُمّ : أنا آخذ الدية ، قال : « فليعط الابنُ أُمّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله » « 7 » .
ونحوها رواية أُخرى : في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : « إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه » « 8 » .
وقريب منهما الصحيح : عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء ،
هامش
« 1 » في المختصر المطبوع : الأشبه .
« 2 » التنقيح 4 : 446 ، الروضة 10 : 96 ، وانظر ملاذ الأخيار 16 : 359 .
« 3 » غاية المرام 4 : 404 .
« 4 » انظر كشف اللثام 2 : 466 .
« 5 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 6 » الإسراء : 33 .
« 7 » الكافي 7 : 356 / 2 ، الفقيه 4 : 105 / 353 ، التهذيب 10 : 175 / 686 ، الوسائل 29 : 113 أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 1 .
« 8 » الكافي 7 : 356 / 1 ، التهذيب 10 : 177 / 694 ، الوسائل 29 : 113 أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 2 .