تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله - : وهو متّجه لولا انعقاد الإجماع على خلافه « 1 » . وهو الحجة . مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي جملة منها تضمّنت الصحيح وغيره : عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال : « نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف » « 2 » . وفي المرسل : عن قول الله عزّ وجلّ * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * « 3 » ما هذا الإسراف الذي نهى الله تعالى عنه ؟ قال : « نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثّل بالقاتل » « 4 » . وفي المروي عن قرب الإسناد : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) لمّا قتله ابن ملجم قال : احبسوا هذا الأسير » إلى أن قال ( عليه السّلام ) : « فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به » « 5 » . وفي آخر عنه أيضاً : « أنّ الحسن ( عليه السّلام ) قدّمه فضرب عنقه بيده » « 6 » إلى غير ذلك من النصوص . خلافاً للإسكافي ، فقال ( بما مرّ ) « 7 » إمّا مطلقاً ، كما يحكى عنه
هامش
« 1 » التنقيح 4 : 446 ، الروضة 10 : 92 . « 2 » الكافي 7 : 279 / 4 ، التهذيب 10 : 157 / 630 ، الوسائل 29 : 126 أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 1 . « 3 » الإسراء : 33 . « 4 » الكافي 7 : 370 / 7 ، الوسائل 29 : 127 أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 2 . « 5 » قرب الإسناد : 143 / 515 ، الوسائل 29 : 127 أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 4 . « 6 » قرب الإسناد : 143 / 516 ، الوسائل 29 : 128 أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 5 . « 7 » بدل ما بين القوسين في « ب » : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها .