* ( ولا يضمن سراية القصاص ) * في الطرف إلى النفس أو غيرها * ( ما لم يتعدّ المقتصّ ) * فيقتصّ منه في الزائد إن اعترف به عمداً ، وإن قال : خطأ ، أُخذت منه دية الزيادة ، ولا خلاف في شيء من ذلك أجده .
والنصوص بأصل الحكم بعد الاعتبار مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، بل لعلَّها متواترة ، ففي الصحيح : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » الحديث « 1 » .
وفي القوي : « من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن » « 2 » .
وفي الموثّق : عمّن أُقيم عليه الحدّ فمات « 3 » ، إيقاد منه ، أو يؤدى ديته ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يزاد على القود » « 4 » .
وفيه الدلالة على الضمان في صورة التعدّي والزيادة .
وينبغي حمل الدية المطلقة فيه على ديتها خاصّة ؛ لأن المستوفى من دونها حقه ، فلا وجه لأخذ الدية من أجله .
ويدلُّ عليه أيضاً أنّه بالنسبة إلى الزائد جانٍ ، فيلزمه القصاص أو الدية على حسب الجناية ؛ للعمومات من الكتاب والسنّة .
* ( وهنا مسائل ) * أربع :
* ( الأولى : لو اختار بعض الأولياء الدية ) * عن القود * ( فدفعها ) * إليه
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 206 / 813 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .
« 2 » الكافي 7 : 377 / 19 ، التهذيب 10 : 279 / 1090 ، الوسائل 29 : 64 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 2 .
« 3 » أثبتناه من « ب » والمصدر .
« 4 » التهذيب 10 : 278 / 1086 ، الوسائل 29 : 65 أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 7 .