ما قدّمنا في اعتباره في أصل القسامة .
خلافاً للمحكي عن المبسوط « 1 » ، فاختار الثاني ، وحجته غير واضحة ، سيّما في مقابلة تلك الأدلَّة .
* ( فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ) * ونحوهما * ( فالأشهر ) * كما هنا وفي غيره * ( أنّ ) * عدد * ( القسامة ستّة رجال ) * وهو خيرة الشيخ وأتباعه « 2 » ، وفي الغنية « 3 » الإجماع عليه ، وهو الحجة .
مضافاً إلى المعتبرة المروية في الكتب الثلاثة ، وفيها الصحيح وغيره ، فيما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الديات ، ومن جملته في القسامة : « جعل على العمد خمسين رجلًا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلًا ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح « 4 » ألف دينار ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر » الحديث « 5 » .
خلافاً للديلمي والحلَّي « 6 » ، فساويا بين النفس والأعضاء في اعتبار الخمسين ، أو خمسة وعشرين إن قلنا بها في الخطاء ، وإلَّا فالخمسين مطلقا ، وحكاه الثاني عن المفيد أيضاً ، واختاره أكثر المتأخّرين جدّاً ، لكن لم يذكروا الخمسة وعشرين في الخطأ ، بل ذكروا الخمسين مطلقا ، وفي
هامش
« 1 » حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 462 ، وهو في المبسوط 7 : 223 .
« 2 » الشيخ في المبسوط 7 : 223 ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 460 ، والقاضي في المهذب 2 : 501 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
« 4 » كذا ، وفي الكافي والوسائل : الجروح .
« 5 » الكافي 7 : 362 / 9 ، التهذيب 10 : 169 / 668 ، الوسائل 29 : 159 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 11 ح 2 .
« 6 » المراسم : 248 ، السرائر 3 : 340 .