تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المقتول ؟ قال : « على أهل المقتول » الحديث « 3 » . ويستفاد من سابقه أنّه لو كان المدّعى عليه أكثر من واحد يكتفى بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد ، كما عليه الشيخ في الخلاف « 4 » ، مدّعياً عليه الوفاق . خلافاً له في المبسوط ولغيره « 5 » ، قالوا : لأنّ الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم ، ومن حكمها حلف المنكر العدد . وهو الوجه ؛ لضعف الخبر ، مع عدم جابر له في محل البحث . مع عدم صراحته ؛ لاحتماله الحمل على كون الدعوى على القوم على واحد منهم ؛ لصحة الإضافة لأدنى ملابسة ، وربما يشير إلى كونه المراد من الرواية قوله ( عليه السّلام ) في آخرها : « يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم » وهو ظاهر في أنّ المدّعى عليه واحد ، وإنّما أضاف الدعوى إلى القوم لكونه منهم . والإجماع موهون ، سيّما مع مخالفة الناقل بنفسه . لكن ظاهر جملة من الأخبار الواردة في قضية سهل هو الأوّل ؛ لظهورها في دعوى الأنصار على اليهود أنّهم قتلوا صاحبهم ، ومع ذلك فقد اكتفى ( صلَّى الله عليه وآله ) منهم بأن يحلفوا خمسين ، ففي الصحيح : « خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّما قتل صاحبنا اليهود » الحديث « 1 » ،
هامش
« 3 » التهذيب 10 : 168 / 666 ، الوسائل 29 : 157 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 6 . « 4 » الخلاف 5 : 314 . « 5 » المبسوط 7 : 222 ، المسالك 2 : 474 . « 1 » الكافي 7 : 360 / 2 ، التهذيب 10 : 168 / 665 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 1 .