* ( القول في « 2 » الاستيفاء ) * أي استيفاء القصاص اعلم أنّ * ( قتل العمد يوجب القصاص ) * بالأصالة * ( ولا تثبت الدية فيه إلَّا صلحاً ، ولا تخيير للوليّ ) * بينهما ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي ظاهر الخلاف والمبسوط وصريح السرائر والغنية « 3 » أنّ عليه إجماع الإمامية ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى الآيات الكثيرة والسنّة المتواترة بإثبات القود ، وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية ، فإثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كما ستعرفه .
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به ، إلَّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً » الحديث « 1 » .
خلافاً للإسكافي ، فيتخيّر الوليّ بين القصاص والعفو وأخذ الدية ، قال : ولو شاء الوليّ أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار إلى الوليّ « 2 » . وهو أيضاً ظاهر العماني ، حيث قال : فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل ، وكان عليه الدية لهم جميعاً « 3 » .
هامش
« 2 » في المختصر المطبوع زيادة : كيفيّة .
« 3 » الخلاف 5 : 178 ، المبسوط 7 : 52 ، السرائر 3 : 324 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 1 » التهذيب : 10 : 159 / 638 ، الإستبصار 4 : 261 / 980 ، الوسائل 29 : 196 أبواب ديات النفس ب 1 ح 9 .
« 2 » حكاه عنه في المختلف : 783 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 784 .