ونحوه غيره « 1 » .
ولكن في الصحيح : « فقدت الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا ، فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا » الحديث « 2 » . وهو صريح في المخالفة لتلك ، والقضية واحدة ، والجمع بينهما يقتضي إرجاع تلك إلى هذه ؛ لصراحته دونها ؛ لاحتمالها الحمل على نحو ما مرّ ممّا يرجع إليه ، دونه .
وكيف كان لو حلف المدّعى عليه هو أو مع قومه بطلت الدعوى ، وأُخذت الدية من بيت المال ؛ لدخوله فيمن جهل قاتله ؛ ولئلَّا يطلّ دم امرئ مسلم .
ولخصوص الصحيح : « إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلَّف المتّهمين « 3 » بالقتل خمسين يميناً با لله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا ، ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل » « 4 » .
* ( ولو نكل ) * عن الأيمان كلًا أو بعضاً * ( الزم الدعوى ، عمداً ) * كان القتل المدّعى عليه * ( أو خطأ ) * ولا تردّ اليمين على المدّعى على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ؛ لظاهر الصحيح الثاني المتقدم من النصوص المتضمنة لحلف المدّعى أوّلًا ثم المدّعى عليه « 5 » .
ونحوه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 361 / 3 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 .
« 3 » في النسخ : حلف المتّهمون ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، أي كان أبي حلَّف المتهمين ثم يؤدّي الدية
« 4 » التهذيب 10 : 206 / 812 ، الإستبصار 4 : 278 / 1054 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 6 .
« 5 » راجع ص 288 .