تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وعليه * ( يقسم كل منهم ) * أي من الستة رجال * ( يميناً ، ومع عدمهم ) * أو امتناعهم مطلقا * ( يحلف الوليّ ) * للدم ومن يوافقه إن كان * ( ستّة أيمان « 1 » ولو لم يكن له قسامة ، أو امتنع ) * الوليّ من الحلف وغيره * ( أُحلف المنكر ) * إن شاء * ( مع قومه ستّة ) * أيمان . * ( ولو لم يكن له قوم ) * أو امتنعوا كلًا أو بعضاً يحصل به العدد * ( حلف هو ) * أي المنكر * ( الستّة ) * أيمان . * ( و ) * في * ( ما كانت ديته دون دية النفس ) * فيحلف * ( بحساب الستّة ) * ففي اليد الواحدة ثلاثة أيمان ، وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا الجرح إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان ، وهكذا . وكذلك على القول الثاني ، لكن يبدّل فيه الستّة بالخمسين ، والثلاثة بالخمس وعشرين ، والواحدة بالخمس ، وهكذا . ولا دليل لاعتبار نسبة الأقلّ إلى الأكثر على هذا القول كما ذكره المقدّس الأردبيلي « 2 » رحمه الله مضعفاً له به عدا عدم الخلاف فيه الظاهر بلوغه حدّ الإجماع ، وحاصله الإجماع على اعتبارها ، وإن اختلفوا في الأكثر الذي ينسب إليه ، أهو ستّة ، أم خمسون ؟ وهذا الإجماع لعلَّه يؤيّد تلك المعتبرة ؛ لأنّها هي المتكفّلة لاعتبار النسبة ، واستنادهم في اعتبارها إلى دليل غيرها مع عدم ظهوره بعيد في الغاية .
هامش
« 1 » في « ح » زيادة : وقيل : خمسون يميناً احتياطاً . « 2 » مجمع الفائدة 14 : 194 .
رياض المسائل — صفحة 295 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث