تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ووجود ابن محبوب قبلها ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة ، وفيه : « إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلًا ، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين » « 1 » . خلافاً للمبسوط « 2 » ، فقال : تردّ اليمين على المدّعى ، كما في سائر الدعاوي ، وظاهر عبارته الإجماع عليه . وهو شاذّ ، وإجماعه موهون . وعليه فهل تردّ القَسامة ، أم يكتفى بيمين واحدة ؟ وجهان ، والمحكي عن ظاهر عبارة المبسوط « 3 » هو الأوّل . وقيل : إن قلنا : إنّ الخمسين يمين واحدة فله الردّ ، وإلَّا فلا « 4 » . * ( ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة ) * كثبوته بها في النفس ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في المبسوط على ما حكاه عنه في التنقيح « 5 » ، وهو أيضاً ظاهر غيره « 6 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية . خلافاً لأكثر العامّة . وهل يعتبر اقتران الدعوى هنا * ( مع التهمة ) * كما في النفس ، أم لا ؟ ظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، وهو صريح جماعة ، ومنهم الحلَّي « 7 » ، قيل : مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه « 8 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى بعض
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 206 / 811 ، الإستبصار 4 : 278 / 1053 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 5 . « 2 » المبسوط 7 : 223 . « 3 » المبسوط 7 : 223 . « 4 » انظر كشف اللثام 2 : 462 . « 5 » التنقيح 4 : 442 ، وهو في المبسوط 7 : 223 . « 6 » الخلاف 5 : 312 . « 7 » السرائر 3 : 338 . « 8 » قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 462 .