تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الدم : « يحلف اليهود ، قالوا : كيف يحلف اليهود على أخينا قوم كفّار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف » الحديث « 1 » . لكنّه محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب ، وإلَّا فالمعتبرة الواردة في تلك القضية مستفيضة بعكس الترتيب المذكور في هذه الصحيحة ، فمنها الصحيح : « فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) لهم : فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : كيف نرضى باليهود » الحديث « 2 » . ونحوه آخر ، وفي آخره : « وإلَّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلًا ، وإلَّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون » « 3 » . ونحوهما الخبر ، وهو طويل ، وفي آخره : « فإذا ادّعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعى أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا » الخبر « 4 » . وهو صريح في اعتبار الترتيب . ونحوه آخر : عن القسامة على من ، أعلى أهل القاتل أو على أهل
هامش
« 1 » الكافي 7 : 360 / 2 ، التهذيب 10 : 168 / 665 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 1 . « 2 » الكافي 7 : 361 / 5 ، التهذيب 10 : 166 / 662 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 3 . « 3 » الكافي 7 : 361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 . « 4 » الكافي 7 : 362 / 8 ، الفقيه 4 : 73 / 223 ، التهذيب 10 : 167 / 663 ، الوسائل 29 : 156 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 5 .